سرد الادلة على جواز التيمم بمطلق وجه الارض
سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو ذلك و ان كان حجر الجص و النورة قبل الاحراق .الاخبار الدالة على جواز التيمم بمطلق وجه الارض : ثم انه بأزاء هذه الروايات روايات عديدة معتبرة تدل على جواز التيمم بمطلق وجه الارض ، و إليك بعضها : " منها " : صحيحة الحلبي : انه سأل ابا عبد الله ( ع ) عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال : " ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض فليتيمم " ( 1 ) و رواه البرقي أيضا .و " منها " : ما عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو ، قال : ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الارض فليتيمم ( 2 ) .و " منها " : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : " إذا لم تجد ماءا و أردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الارض " ( 3 ) .و " منها " موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور قال :1 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 1 .2 - الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التيمم ح 3 .3 - الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 1 .