( مسألة 34 ) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إذا كان وضوءه بقصد الامر المتوجة الصلاة الواجبة ساغ له التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل .و الفقدان الاضافي كما يتحقق في الواجبات كذا يتحقق في المستحبات لان المكلف يتمكن من استعمال الماء عقلا و شرعا إلا أنه لو تصدى لتحصيل الطهارة المائية لم يتمكن من اتيان صلاة الليل في وقتها فهو فاقد للماء بالاضافة إلى الفعل المستحب و هو مثل الفقد ان بالاضافة إلى الفعل الواجب مسوغ للتيمم ، و كون المكلف ملزما بالاتيان بالفعل و عدمه أجنبي عن صدق الفقد ان الاضافي .بل يمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة فان قوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة " مطلق يشمل الواجبة و المستحبة لدلالته على ان المدار في وجوب التيمم على عدم التمكن من الماء عند القيام إلى مطلق الصلاة .و لا يفرق فيما ذكرنا بين ان يكون المستحب مما يجوز قضاؤه أو لم يشرع فيه القضاء لان الذي يقوم للصلاة المستحبة يصدق عليه انه لم يجد الماء و انه فاقده بالاضافة إلى الفعل المستحب اداء و ان كان واجدا للماء و متمكنا من استعماله بالاضافة إلى قضائه فمشروعية قضأ الفعل المستحب و عدمها ليسا دخيلين في المدعى .