اذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه

( مسألة 34 ) إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مر أنه إذا كان وضوءه بقصد الامر المتوجة الصلاة الواجبة ساغ له التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل .

و الفقدان الاضافي كما يتحقق في الواجبات كذا يتحقق في المستحبات لان المكلف يتمكن من استعمال الماء عقلا و شرعا إلا أنه لو تصدى لتحصيل الطهارة المائية لم يتمكن من اتيان صلاة الليل في وقتها فهو فاقد للماء بالاضافة إلى الفعل المستحب و هو مثل الفقد ان بالاضافة إلى الفعل الواجب مسوغ للتيمم ، و كون المكلف ملزما بالاتيان بالفعل و عدمه أجنبي عن صدق الفقد ان الاضافي .

بل يمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة فان قوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة " مطلق يشمل الواجبة و المستحبة لدلالته على ان المدار في وجوب التيمم على عدم التمكن من الماء عند القيام إلى مطلق الصلاة .

و لا يفرق فيما ذكرنا بين ان يكون المستحب مما يجوز قضاؤه أو لم يشرع فيه القضاء لان الذي يقوم للصلاة المستحبة يصدق عليه انه لم يجد الماء و انه فاقده بالاضافة إلى الفعل المستحب اداء و ان كان واجدا للماء و متمكنا من استعماله بالاضافة إلى قضائه فمشروعية قضأ الفعل المستحب و عدمها ليسا دخيلين في المدعى .

/ 351