اعتبار ان يكون المسح بجمع الكفين واليدين
و يعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ، و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام اجزاء الممسوح .و أما الماسح : فالصحيح لزوم المسح بجميع الكفين و اليدين بحكم المناسبة و الاطلاق .أما المناسبة : فلاجل الامر الوارد في الاخبار ( 1 ) بضرب الكفين أو اليدين في الارض و المراد منهما جميع الكفين لان ضربهما على الارض يقتضي الاستيعاب ، و هذه المناسبة تقتضي أن يكون المراد بالماسح جميع الكفين فان الكفين التين يجب ضربهما على الارض في التيمم هما التان يجب المسح بهما على الوجه و الجبينين .و أما الاطلاق : فلان قوله ( ع ) " فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه " كما في صحيح الكاهلي ( 1 ) أو قوله ( ع ) : " ثم مسح بها جبينه " كما في صحيح زرارة ( 2 ) و غيرهما من الاخبار مطلق ، و مقتضى الاطلاق المسح بمطلق اليد و الكف لا ببعضها .نعم : لا يلزم ان يمسح بكل من اجزاء الماسح جزء من الممسوح و ذلك لان سعة مجموع الكفين المنضمتين أكثر من سعة الجبينين و ما بينهما فيقع بعض اجزاء الكفين خارجا عن الممسوح لا محالة ، كما لا يكفي المسح ببعض الكفين كما لو مسح جبينيه بنصف كل كف من1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم .2 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم .