التيمم لاجل فريضه لا يكفي عن الفريضة التي لم يدخل بعد وقتها فيما اذا كان متمكنا من الوضوء لتلك الفريضة حال التيمم ثم تبدل لتمكن بالعجز - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
التيمم لاجل فريضه لا يكفي عن الفريضة التي لم يدخل بعد وقتها فيما اذا كان متمكنا من الوضوء لتلك الفريضة حال التيمم ثم تبدل لتمكن بالعجز
أن يترك العمل بأمر التيمم و يأتي بالوضوء بلا مانع من إيجابه بالترتيب .و كيف كان : فالمكلف متمكن من استعمال الماء في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواقعة بعد العصر و انما لا يأتي به لكونه مزاحما للتيمم الواجب لصلاة العصر ، فالتيمم بالاضافة إلى ما يتمكن فيه من استعمال الماء ليس سائغا و انما يسوغ لصلاة العصر فقط لضيق وقتها .و الامر بالتيمم لاجلها لا يجعله فاقدا و غير متمكن من استعمال الماء لاجل غيرها من الصلوات بل هو متمكن منه عقلا و شرعا كما مر ، لا يتوضأ لها لاجل كونه مزاحما للتيمم الواجب لصلاة العصر لا لكونه فاقدا للماء و لا يتمكن من استعماله ، إذن لا يسوغ به الصلاة التي ضاق وقتها بلا فرق في ذلك بين طرو العجز عن استعمال الماء عليه لاجل صلاة العصر من الصلوات بعد العصر و بين طرو العجز عنه في اثناء صلاة العصر .لان المكلف - بالاضافة إلى كلتا الحالتين - متمكن من استعمال الماء قبل العصر في ظروف تيممه لصلاة العصر و ليس له مسوغ في التيمم لغيرها لتمكنه من استعماله لغير العصر حسب الفرض فلو طرأ العجز عن استعماله بعد التمكن منه فهو موضوع جديد ذو حكم جديد فيجب عليه التيمم ثانيا لتحقيق موضوعه .و بتقريب آخر : إن المستفاد من الآية المباركة و الروايات أن التيمم وظيفة من لم يتمكن من استعمال الماء بعد دخول وقت الصلاة لان المراد بالقيام إليها في قوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة " هو القيام للاتيان بها و هو لا يسوغ إلا بعد دخول وقتها ، و كذلك الحال في الوضوء فلا مسوغ للتيمم قبل دخول الوقت و لو مع العلم بعد التمكن