اذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا

و الاحوط الجمع فيه بين الوضوء و التيمم و الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك ( 1 ) .

( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ( 2 ) .

فالوضوء من الماء في مفروض المسألة في غاية الاشكال بل الاظهر بطلانه .

( 1 ) هذا الاحتياط مما لا سبيل اليه لان التصرف في الماء إن جاز و ساغ و لو في مرحلة الظاهر فلا تصل النوبة إلى التيمم ، و ان لم يجز التصرف فيه بالوضوء تعين التيمم و لا سبيل إلى الوضوء فالجمع بينهما مما لا وجه له .

إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا : ( 2 ) إذ لا دليل على اعتبار ضرب اليدين معا عند عدم التمكن منه بل مقتضى إطلاق الآية الكريمة " فتيمموا صعيدا و امسحوا بوجوهكم و أيديكم منه " ( 1 ) و الاخبار ( 2 ) الآمرة بضرب اليدين على الارض أو غيرها : عدم اعتبار كون ضرب اليدين معا لان ضرب اليدين اعم من ان يكون معا أو متعاقبين ، و كذلك الآية الكريمة ( 1 ) سورة النساء : 4 : 43 .

( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 و 12 من أبواب التيمم .

/ 351