و الاحوط الجمع فيه بين الوضوء و التيمم و الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك ( 1 ) .( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ( 2 ) .فالوضوء من الماء في مفروض المسألة في غاية الاشكال بل الاظهر بطلانه .( 1 ) هذا الاحتياط مما لا سبيل اليه لان التصرف في الماء إن جاز و ساغ و لو في مرحلة الظاهر فلا تصل النوبة إلى التيمم ، و ان لم يجز التصرف فيه بالوضوء تعين التيمم و لا سبيل إلى الوضوء فالجمع بينهما مما لا وجه له .إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا : ( 2 ) إذ لا دليل على اعتبار ضرب اليدين معا عند عدم التمكن منه بل مقتضى إطلاق الآية الكريمة " فتيمموا صعيدا و امسحوا بوجوهكم و أيديكم منه " ( 1 ) و الاخبار ( 2 ) الآمرة بضرب اليدين على الارض أو غيرها : عدم اعتبار كون ضرب اليدين معا لان ضرب اليدين اعم من ان يكون معا أو متعاقبين ، و كذلك الآية الكريمة ( 1 ) سورة النساء : 4 : 43 .( 2 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 11 و 12 من أبواب التيمم .