الجواب عن الاستدلال المذكور وبيان الفارق بين المقام والاقامة قبل الدخول في الصلاة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب عن الاستدلال المذكور وبيان الفارق بين المقام والاقامة قبل الدخول في الصلاة

الاستدلال بتلك الاخبار على اعتبار العلوق .

و يندفع هذا بأن ما ذكرناه في الاقامة انما هو لكون الاصحاب بأجمعهم ذاهبين إلى استحبابها و مصر حين بعدم وجوبها و في مثل ذلك لما كانت المسألة عامة البلوى و كثيرة الابتلاء فلو كانت واجبة لم يكن يخفى على احد فكيف بتصريحاتهم بعدم الوجوب ؟ و أين هذا من النفض الذي اشتهر فيه عدم الوجوب ابتداءا من عصر المحقق و من بعده ، و لا تصريح في كلمات المتقدمين عليه بالاستحباب بل كلماتهم ظاهرة في إرادة الوجوب من دون نصب قرينة على الاستحباب .

فهذا كتاب المقنع و الهداية و المقنعة للمفيد و شرحها للطوسي و المراسم لسلار و الغنية لا بن زهرة كلهم ذكروا اعتبار النفض في كيفية التيمم من دون أن يصرحوا أو يشيروا إلى إرادة الاستحباب منه بل الحلبي في اشارة السبق صرح بالوجوب ، نعم ذهب ابن حمزة من القدماء إلى الاستحباب .

فليس عدم الوجوب مشهورا بين المتقدمين ، نعم ذكر الشيخ ( قده ) اعتبار النفض في التيمم و مسح كل واحدة من اليدين بالاخرى و اعترض عليه المحقق و صاحب المدارك ( قد هما ) بانه لا دليل على اعتبار مسح اليدين بعد النفض و هو كما افاده .

و احتمل صاحب الجواهر ( قده ) انه أراد بذلك كون النفض بمسح احداهما بالاخرى و هذا بعيد بل قريب .

و المتلخص ان الاستحباب في المسألة ليس بحيث يمكن اسناده إلى جميع الاصحاب نعم ادعى العلامة في التذكرة إجماعهم على عدم


/ 351