الوجه الاول مما استدل بها على اعتبار العلوق
عن البراءة ، فلا بد من ملاحظة ما استدل به على اشتراط العلوق ، و قد استدل عليه بوجوه : الوجوه المستدل بها على اعتبار العلوق : " الوجه الاول " : قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه " ( 1 ) بضميمة صحيحة زرارة ( 2 ) المشتملة على قوله ( ع ) " لان الله علم ان العلوق لا يكون في جميع الكف و انما يعلق ببعضها " فعبر بكلمة " من " التبعيضية لتدل على ان التيمم يكفي فيه المسح ببعض التراب و لا يعتبر فيه المسح بالكف المشتملة على التراب كلها .و " فيه " : ما قدمناه من أن التراب اسم جنس يصدق على القليل و الكثير و لا يصح ان يقال : ان ما في الكف بعض التراب بل هو تراب لصدته عليه من دون عناية فلا حاجة إلى جعل " من " تبعيضية فمعني الصحيحة امر آخر و هو أن المسح في التيمم لابد أن يكون منشأه التراب و الارض فلفظة " من " بيانية nو نشوئية لا تبعيضية فلا دلالة في الصحيحة و لا في الآية المباركة على اعتبار كون التيمم بما فيه العلوق .و من هنا يظهر الجواب عما اشتمل على الامر بالمسح من الارض1 - سورة المائدة : 5 : 6 .2 - الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب التيمم ح 1 .و القول المذكور ليس نصه بل مفاده .