بيان ان الصحيحتين متعارضتان مع صحيحة زرارة
فان قوله في الصحيحة الاولى " صل بتيمم " يشمل بإطلاقه ما إذا كان يتيمم قبل الوقت أو بعده لاجل غاية اخرى .و كذا قوله في الثانية : " و قد صلى " اي صلى بتيمم لوضوح ان الصلاة من دونه لا يحتاج إلى السوأل عن إعادتها فدلتا بإطلاقهما على ان من صلى بتيمم قبل الوقت أو بعده لاجل غاية اخرى تمت صلاته و لا يعيدها .نعم : خرجنا عن اطلاقها بالنسبة إلى من صلى بتيمم بعد الوقت لاجل الصلاة الحاضرة إذا كان يرجو و يحتمل وجدان الماء قبل انقضاء الوقت ، فيبقى غيره تحت إطلاقهما .إلا أن دلالتهما على عدم وجوب الاعادة على من صلى أول الوقت بالتيمم السابق أو اللاحق المأتي به لاجل سائر الغايات بالاطلاق لا انه موردهما .و بازائهما صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة من الطائفة التي تشمل بإطلاقها المقام ، حيث ورد فيها : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فيتيمم و ليصل في آخر الوقت " ( 1 ) ، فانها شاملة للمقام من جهتين : " احداهما " : قوله " و ليصل في آخر الوقت " لدلالته على أن تأخير الصلاة كتأخير التيمم مأمور به في حق المتيمم لا أن تأخيرها امر طبعي و المأمور به هو تأخير التيمم و حسب حتى لا تشمل المقام .إذ لو كان الامر كذلك لتمت الجملة بقوله " فليتيمم في آخر الوقت " أو " إذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم " و لم تكن أية1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 3 .