بيان ان الصحيحتين متعارضتان مع صحيحة زرارة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان الصحيحتين متعارضتان مع صحيحة زرارة

فان قوله في الصحيحة الاولى " صل بتيمم " يشمل بإطلاقه ما إذا كان يتيمم قبل الوقت أو بعده لاجل غاية اخرى .

و كذا قوله في الثانية : " و قد صلى " اي صلى بتيمم لوضوح ان الصلاة من دونه لا يحتاج إلى السوأل عن إعادتها فدلتا بإطلاقهما على ان من صلى بتيمم قبل الوقت أو بعده لاجل غاية اخرى تمت صلاته و لا يعيدها .

نعم : خرجنا عن اطلاقها بالنسبة إلى من صلى بتيمم بعد الوقت لاجل الصلاة الحاضرة إذا كان يرجو و يحتمل وجدان الماء قبل انقضاء الوقت ، فيبقى غيره تحت إطلاقهما .

إلا أن دلالتهما على عدم وجوب الاعادة على من صلى أول الوقت بالتيمم السابق أو اللاحق المأتي به لاجل سائر الغايات بالاطلاق لا انه موردهما .

و بازائهما صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة من الطائفة التي تشمل بإطلاقها المقام ، حيث ورد فيها : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فيتيمم و ليصل في آخر الوقت " ( 1 ) ، فانها شاملة للمقام من جهتين : " احداهما " : قوله " و ليصل في آخر الوقت " لدلالته على أن تأخير الصلاة كتأخير التيمم مأمور به في حق المتيمم لا أن تأخيرها امر طبعي و المأمور به هو تأخير التيمم و حسب حتى لا تشمل المقام .

إذ لو كان الامر كذلك لتمت الجملة بقوله " فليتيمم في آخر الوقت " أو " إذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم " و لم تكن أية

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 3 .

/ 351