اذا أمكن جمع الغسالة في مسألة دوران الامر بين رفع الخبث أو الحدث والماء لا يكفي الا لاحدهما
( مسألة 31 ) : قد مر سابقا أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لاحد الامرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث ، قدم رفع الخبث و تيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، و إلا تعين ذلك و كذا الحال في مسألة اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالاصغر في سائر الدورانات ( 1 ) .للصلاة عن الميت لان المأمور هو الطبيعي و هو واجد للماء و غير فاقد له لينتقل الامر إلى بدله ، و خصوص الفرد ليس بمأمور على الفرض .كما انه إذا طرأ العجز عن الطهارة المائية بعد استيجاره وجب عليه تأخير الصلاة إلى زمان التمكن من الماء ، بل لو لم يتمكن من التأخير لضيق الوقت أو لعلمه بعدم ارتفاع عذره إلى آخر الوقت كشف ذلك عن بطلان اجارته في المقدار الذي لم يتمكن من إتيانها مع الوضوء .كل ذلك لما عرفت من أن المأمور بالعمل هو الطبيعي و هو متمكن من الطهارة المائية فلا يصح العمل من الفرد العاجز عن بعض شرائطه أللهم إلا أن لا يوجد من الطبيعي فرد يقوم بهذا العمل فيجوز حينئذ الاستيجار من الفاقد للماء باعتبار أن الطبيعي فاقد له أو أن غيره لا يقوم بذلك العمل .( 1 ) قدمنا الكلام على هذه المسألة أيضا كما يأتي .