بيان دفع المناقشة المذكورة آنفا
بالتيمم بل الموضوع هو البقاء على الجنابة و هي لا ترتفع بالتيمم .و من هنا احتطنا في الصوم و قلنا ان التيمم أحوط و لم نقل انه أقوى .و لكن يدفع هذا الاحتمال ان المرتكز في اذهان المتشرعة و مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع ان المراد بالاغتسال في الآية الكريمة هو طلب تحصيل الطهارة و رفع الحدث لا الاغتسال بما هو اغتسال و لذا عبرت آية التيمم عنه بالتطهر قال عز من قائل " و ان كنتم جنبا فاطهروا " ( 1 ) .فجواز الدخول في المساجد كالدخول في الصلاة و غيرهما من الغايات مترتبة على طلب الطهارة أي على رفع الحدث لا على ارتفاع الجنابة بما هي جنابة .فتندفع المناقشة المذكورة فان التيمم تحصيل للطهارة و رافع للحدث كالاغتسال فتصح به كل غاية تصح مع الاغتسال فلو تيمم المجنب كفى في صحة صومه لان الموضوع فيه و ان كان هو البقاء على الجنابة إلا ان رافعها هو الاغتسال بمعنى طلب الطهارة و رفع الحدث و هذا يتحقق بالتيمم أيضا .و يؤكد ما ذكرناه ان السيرة قد جرت على ترتيب تلك الغايات على التيمم لان الابتلاء بالتيمم بدلا عن غسل الجنابة من اجل المرض أو فقدان الماء أو غيرهما من المسوغات كثير في زماننا و في الازمنة المتقدمة و هم كانوا يدخلون المساجد و يقيمون فيها الصلاة فلو كان دخول المساجد محرما على المتيمم الجنب لبان حكمه و ذا ع و اشتهر .1 - المائدة : 5 : 6 .