المقام الاول : و قد اشبعنا الكلام فيه في مباحث الوضوء و قلنا ان المشهور هو صحة الوضوء بالماء المغصوب عند الجهل به إلا أن الصحيح عدم الفرق في بطلان الوضوء من الماء المغصوب بين العلم و الجهل به و ذلك لان الوجه في البطلان عند العلم به ليس هو كون التصرف موجبا لاستحقاق العقاب عليه حتى يتوهم صحته فيما إذا لم يكن التصرف فيه موجبا لاستحقاق العقاب للجهل بحرمته أو غصبيته .بل الوجه في بطلانه أنه تصرف مبغوض لدى الشارع و المبغوض لا يقع مصداقا للواجب .و من الظاهر أن الجهل لا يوجب سقوط الحرمة الواقعية و نما هو مسوغ للتصرف ظاهرا لانه عذر حال الجهل و مع بقاء الحرمة الواقعية و المبغوضية الواقعية كيف يكون العمل مصداقا للواجب و المأمور به .و بعبارة اخرى : ليس أمثال تلك الصورة من موارد اجتماع الامر و النهي ليحكم بصحتها عند الجهل بالحرمة لصدوره على وجه مستحق العقاب .بل هي من موارد النهي عن العبادة و حيث انها مبغوضة واقعا عند الجهل بحرمتها فلا مناص من الحكم ببطلانها و لو مع الجهل بالحال لان المبغوض و المحرم لا يقع مصداقا للمأمور به ، و التخصيص واقعي .نعم : ادعوا الاجماع على صحة الوضوء مع الجهل بالغصبية و قد اجبنا عنه في محله بان الاجماع المذكور ليس تعبديا و انما هو مستند إلى الوجه العقلي و هو تخيل ان البطلان لدى العلم بالحرمة انما هو لاجل صدور العمل مستحقا للعقاب عليه و قد عرفت بطلانه .