عدم الفرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة

و لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الاقوى ( 1 ) .

و ثانيهما : رواية الحسن الصيقل قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر و قد صلى ركعة قال : فليغتسل و ليستقبل الصلاة قال : انه قد صلى صلاته كلها قال : لا يعيد " ( 1 ) .

و دلالتها ظاهرة كسابقتها ، لكن سندها ضعيف بموسى بن سعدان الذي ضعفوه ، و المثني المردد بين الثقة و الضعيف ، و الحسن الصيقل لعدم ثبوت وثاقته .

التسوية بين النفل و الفرض في الانتقاض بالوجدان ( 1 ) هل التفصيل المتقدم خاص بالفريضة و انها التي دلت الحسنة على عدم انتقاض التيمم فيها بوجدان الماء بعد الركوع ، و أما النافلة فتبقى تحت المطلقات المتقدمة الدالة على أن وجدان الماء ناقض للتيمم حيث يرد تخصيصها بالنافلة ، أو أن الحكم يعم النوافل ؟ .

الصحيح شمول الحكم للنوافل فلا فرق بينها و بين الفرائض و ذلك لاطلاق الحسنة المتقدمة حيث سأل فيها عن الرجل يصلي بتيمم واحد صلاة الليل و النهار و أنه لو أصاب الماء و قد دخل في الصلاة هل

1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب التيمم ح 6 .

/ 351