لا يقتضي النهي عن ضده فالأَمر بصرف الماء في الواجب الاهم لا يقتضى النهي عن الوضوء و حيث انه امر محبوب في نفسه - أي هو مستحب نفسي - فيجوز للمكلف الاتيان به و ترك التيمم لانه واجد الماء و ان كان عصى بمخالفة الامر بصرف الماء في الواجب الاهم فالتيمم جائز في هذه الصورة و ليس بمتعين مع كون المكلف واجدا للماء .تصحيح الوضوء في موضع التيمم بالترتب : بل و يمكن القول بوجوب الوضوء فضلا عن جوازه و ذلك مبنى على ما هو الصحيح من إمكان الترتيب فهو مكلف بالواجب الاهم و صرف الماء فيه و على تقدير المخالفة يجب المهم عليه و هو صرف الماء في الوضوء أو الغسل ، و كيف كان يسوغ للمكلف التيمم في حقه في هذين الموردين مع كونه واجد الماء و متمكنا من استعماله عقلا و شرعا .إذا عرفت هذا فنقول : المكلف - كما قدمناه - مأمور بالتيمم لاجل الصلاة التي فرضنا ضيق وقتها كالعصر و هو متمكن من استعمال الماء في الوضوء بالاضافة إلى الصلاة التي بعد العصر عقلا و شرعا .أما عقلا فلاجل وجدان الماء و قدرته على استعماله حسب المفروض فله أن يتوضأ تهيؤا لايقاع صلاة المغرب مثلا في أول وقتها .كما أنه متمكن شرعا و ذلك لما تقدم من أن الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده و حيث أن الوضوء مستحب نفسا فيجوز للمكلف أن