( مسألة 14 ) : إذا اعتقد كونه محدثا بالاصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالاكبر فان كان على وجه التقييد بطل ( 1 ) و ان كان من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح .و كذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه و أنه ماس للميت مثلا ( 2 ) .إذا نوى البدلية عن الاصغر فانكشف انه الاكبر : ( 1 ) لان ما قصده من الغاية لم يكن ، و ما هو موجود لم يقصد و معه لابد من الحكم ببطلانه ، و هذا بخلاف ما لو أتى به بقصد أمره الفعلي متخيلا إنه محدث بالاصغر فبان كونه محدثا بالاكبر .و هذا نظير ما إذا أتى بصلاة أربع ركعات قاصدا بها الظهر فبان أنه قد صلاها فان المأتي به حينئذ لا يقع عصرا بل يحكم ببطلانه بخلاف ما إذا أتى بها بقصد ما في الذمة أو بقصد أمرها الفعلي متخيلا أنه الامر بالظهر فبان أنه مأمورا بالعصر فانه يقع عصرا لا محالة ، فالتفصيل بين صورة التقييد و بين قصد الامر الفعلي صحيح حينئذ .( 2 ) يأتي تفصيل الكلام في ذلك في المسألة ( 26 ) من مسائل أحكام التيمم ان شاء الله تعالى فراجعه .