موردان لاستحباب الاعادة وبيان المورد الاول منهما : - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موردان لاستحباب الاعادة وبيان المورد الاول منهما :

نعم : الاحوط - استحبابا - إعادتها في موارد : ( أحدها ) : من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء ( 1 ) فانه يتيمم و يصلي من رفع اليد بها عن ظهورها و حملها على الاستحباب بعد تقيدها بما إذا أتى بالتيمم آيسا من ارتفاع عذره إلى آخر الوقت بمقتضى الاخبار المتقدمة .

المورد الاول لاستحباب الاعادة : ( 1 ) ذهب جماعة قليلون إلى أن متعمد الجنابة لو تيمم وصلى ثم وجد الماء و ارتفع عذره وجب عليه اعادة الصلاة ، و استدل عليه بالصحيحة المتقدمة في التعليقة السابقة عن ابن سنان حيث دلت على أن من اصابته جنابة و تيمم لخوفه عن التلف لو اغتسل ثم ارتفع عذره وجب عليه اعادة الصلاة .

و هذه الرواية و ان رويت بطرق متعددة فانها مروية بطريق الكليني و طريق الشيخ الا ان الاول مرسلة و الثاني مردد لانه ( عن عبد الله ابن سنان أو غيره ) أو هي مرسلة على روايته الاخرى عن الكليني .

فالاستدلال برواية الصدوق بسنده إلى عبد الله بن سنان و هو صحيح إلا أن الصحيحة لا دلالة فيها على ان ذلك وظيفة من تعمد الجنابة لان قوله : " تصيبه الجنابة " اعم من العمدية و غير العمدية

/ 351