موردان لاستحباب الاعادة وبيان المورد الاول منهما :
نعم : الاحوط - استحبابا - إعادتها في موارد : ( أحدها ) : من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء ( 1 ) فانه يتيمم و يصلي من رفع اليد بها عن ظهورها و حملها على الاستحباب بعد تقيدها بما إذا أتى بالتيمم آيسا من ارتفاع عذره إلى آخر الوقت بمقتضى الاخبار المتقدمة .المورد الاول لاستحباب الاعادة : ( 1 ) ذهب جماعة قليلون إلى أن متعمد الجنابة لو تيمم وصلى ثم وجد الماء و ارتفع عذره وجب عليه اعادة الصلاة ، و استدل عليه بالصحيحة المتقدمة في التعليقة السابقة عن ابن سنان حيث دلت على أن من اصابته جنابة و تيمم لخوفه عن التلف لو اغتسل ثم ارتفع عذره وجب عليه اعادة الصلاة .و هذه الرواية و ان رويت بطرق متعددة فانها مروية بطريق الكليني و طريق الشيخ الا ان الاول مرسلة و الثاني مردد لانه ( عن عبد الله ابن سنان أو غيره ) أو هي مرسلة على روايته الاخرى عن الكليني .فالاستدلال برواية الصدوق بسنده إلى عبد الله بن سنان و هو صحيح إلا أن الصحيحة لا دلالة فيها على ان ذلك وظيفة من تعمد الجنابة لان قوله : " تصيبه الجنابة " اعم من العمدية و غير العمدية