الا قطع باحدى اليدين يكتفي بضرب الاخرى ومسح الجبهة بها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الا قطع باحدى اليدين يكتفي بضرب الاخرى ومسح الجبهة بها

( مسألة 8 ) : الاقطع بإحدى اليدين يكتفي يضرب الاخرى و مسح الجبهة بها ( 1 ) ثم مسح ظهرها بالارض .

و الاحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب و يمسح بها جبهته .

و يمسح النائب ظهر يده الموجودة .

و الاحوط مسح ظهرها على الارض أيضا .

و أما لو قلنا بلزوم كونه طاهرا حتى بعد الضرب عليه و بما انه يتنجس بمجرد ضرب اليد عليه فلا بد من الانتقال إلى ظاهر اليدين لما تقدم من ان اعتبار الضرب بالباطن مختص بحال الاختيار و التمكن .

و مقتضى الاحتياط هو الجمع بين التيمم بضرب الباطن على الارض و ضرب الظاهر عليه لانه مقتضى العلم الاجمالي باعتبار الطهارة في التراب المتيمم به إما مطلقا و إما قبل وقوع الضرب عليه ، بل لو كان التراب منحصرا بواحد لابد من تقديم الضرب بظاهر اليدين على الضرب بباطنهما لانه لو عكس تنجس التراب و لم ينفع التيمم به حينئذ بضرب الظاهر عليه .

وظيفة الاقطع بإحدى اليدين : ( 1 ) و الوجه فيما ذكره : انا قد استفدنا من الآية المباركة و الاخبار ان التيمم يعتبر فيه مسح الوجه و اليدين من الارض لا بالارض .

فإذا فرضنا ان المكلف اقطع بإحدى اليدين فهو و ان كان


/ 351