المناقشة في الحكم بالطهارة في المتيمم وان الغاية ليست هي التيمم في الآية المباركة بل الغاية هو الاغتسال - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المناقشة في الحكم بالطهارة في المتيمم وان الغاية ليست هي التيمم في الآية المباركة بل الغاية هو الاغتسال

اذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر

( مسألة 9 ) : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض و بقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ( 1 ) المتيمم لغاية بحكم الطاهر : ( 1 ) هذا هو المعروف عندهم و خالف فيه بعضهم فذهب إلى أن المتيمم ليس له الدخول في المساجد أو اجتياز المسجدين أو مس الكتاب مستدلا بقوله تعالى " و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ( 1 ) .

حيث جعل الغاية لحرمة دخول المساجد أو غيره هي الاغتسال دون التيمم فلو كان التيمم غاية أيضا لجعلته الآية غاية اخرى ، و مقتضى اطلاقها عدم كون الغاية الاغتسال .

و الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور في المسألة .

و توضيحه .

ان التيمم إن قلنا بكونه رافعا للجنابة كالاغتسال و ان كان رفعه موقتا فإذا وجد الماء حكم يجنابته .

و ليس هذا لان وجدان الماء من أسباب الجنابة لانحصار سببها بالامرين المعروفين بل من جهة السبب السابق على التيمم و انما حكم بارتفاع جنابته موقنا ما دام معذورا عن الماء .

فلا وجه للمناقشة المذكورة لان التيمم كالاغتسال ، إذ كما ان

1 - سورة النساء : 4 .

/ 351