الثالث مما يعتبر في التيمم : الموالاة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث مما يعتبر في التيمم : الموالاة

( الثالث ) : الموالاة ( 1 ) .

و لو كان نقلها عن نسخة الكافي ( 1 ) لكان هذا شهادة على كون نسخة الكافي ( محمد بن مسكين ) غلطا .

و بهذا كله يطمأن ان الصحيح هو ( ابن سكين ) لا ( ابن مسكين ) فان القرائن المذكورة تفيد اطمئنان النفس بصحة نسخة التهذيب و الوافي و الوسائل بطبعته السابقة .

و العجب ان الطبعة الاخيرة من الوسائل مع انها مبنية على التصحيح لم تصحح في المقام و لا أشير إلى أن ( مسكين ) نسخة ، فالرواية معتبرة و قابلة للاعتماد عليها .

الثالث مما يعتبر في التيمم : ( 1 ) لم يرد اعتبار الموالاة في دليل لفظي في المقام ، و الاجماع المدعى في المقام منقول لا يمكن الاعتماد عليه ، نعم مقتضى الارتكاز المتشرعي ان للعبادات المركبة هيئة و صورة بحيث لو لم يؤت باجزائها متوالية بأن تخلل بينها فصل طويل و لم يصدق عليها أنه عمل واحد بطلت ، فلو أتى بجزء منها في وقت ثم يجزئه الآخر في وقت آخر بعد فصل طويل لم يصدق أن ما أتى به صلاة أو وضوء أو تيمم أو غيرها .

و بهذا اعتبرنا التوالي في الصلاة و إلا لم يقم دليل لفظي على اعتبارها بين اجزائها فان مقتضى الارتكاز انه لو كبر و قرأ الفاتحة

1 - في النسخة الحديثة من الكافي " سكين " كما ذكره في المعجم أيضا .

/ 351