الثالث مما يعتبر في التيمم : الموالاة
( الثالث ) : الموالاة ( 1 ) .و لو كان نقلها عن نسخة الكافي ( 1 ) لكان هذا شهادة على كون نسخة الكافي ( محمد بن مسكين ) غلطا .و بهذا كله يطمأن ان الصحيح هو ( ابن سكين ) لا ( ابن مسكين ) فان القرائن المذكورة تفيد اطمئنان النفس بصحة نسخة التهذيب و الوافي و الوسائل بطبعته السابقة .و العجب ان الطبعة الاخيرة من الوسائل مع انها مبنية على التصحيح لم تصحح في المقام و لا أشير إلى أن ( مسكين ) نسخة ، فالرواية معتبرة و قابلة للاعتماد عليها .الثالث مما يعتبر في التيمم : ( 1 ) لم يرد اعتبار الموالاة في دليل لفظي في المقام ، و الاجماع المدعى في المقام منقول لا يمكن الاعتماد عليه ، نعم مقتضى الارتكاز المتشرعي ان للعبادات المركبة هيئة و صورة بحيث لو لم يؤت باجزائها متوالية بأن تخلل بينها فصل طويل و لم يصدق عليها أنه عمل واحد بطلت ، فلو أتى بجزء منها في وقت ثم يجزئه الآخر في وقت آخر بعد فصل طويل لم يصدق أن ما أتى به صلاة أو وضوء أو تيمم أو غيرها .و بهذا اعتبرنا التوالي في الصلاة و إلا لم يقم دليل لفظي على اعتبارها بين اجزائها فان مقتضى الارتكاز انه لو كبر و قرأ الفاتحة1 - في النسخة الحديثة من الكافي " سكين " كما ذكره في المعجم أيضا .