( مسألة 26 ) : إذا تيمم بدلا عن اغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقى ( 1 ) و أما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من أن التداخل و الاجزاء انما هو في صورة قصد الجميع ، و مع عدم قصد الجميع لا يوجب الغسل الواحد الاجزاء عن المقصود بالنية فيقع غيره في الخارج على صفة المطلوبية و انه معنى قوله " إذا اجتمعت عليك حقوق اجزاك عنها غسل واحد " أي فيما إذا قصد الجميع فلا وجه للتداخل في التيمم .و ذلك لان المفروض ان المتعدد يقع في الخارج على صفة المطلوبية إذا لم يقصد الجميع ، إلا أن الدليل قام على جواز الاكتفاء بواحد منها عند قصد الجميع فالتداخل على خلاف القاعدة و لا بد من الاقتصار فيه على مورد الدليل و هو الغسل ، و ليس عندنا دليل على ترتب ذلك على بدله الذي هو التيمم .و الذي يسهل الخطب أنا لم نلتزم بذلك في مبحث التداخل حيث قلنا : ان الاتيان بالغسل الواحد يجزي عن الجميع و ان لم يقصد الجميع .( 1 ) لانه قصد المأمور به و أتى به في الخارج ، غاية الامر أنه ضم اليه المأمور به أيضا ، و هو لا يضر بصحة المأتي به .