هل يسرى الحكم بعدم جواز البدار المكلف الذي يتيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من الغايات ويتمكن من الاتيان بالفريضة بعد دخول وقتها في اوله أو يجب عليه التأخر ايضا ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
هل يسرى الحكم بعدم جواز البدار المكلف الذي يتيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من الغايات ويتمكن من الاتيان بالفريضة بعد دخول وقتها في اوله أو يجب عليه التأخر ايضا ؟
أيضا و ان لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل امره سهل نعم لو علم بزوال العذر وجب التأخير كما في الصلاة السابقة وجدان الماء حتى ينقضي الوقت فيجوز له الصلاة بتيمم في أول الوقت و بين المحتمل الذي يرجو وجدان الماء قبل انتهاء الوقت فلا يجوز البدار إلى التيمم و الصلاة أول الوقت ، انما هو بالاضافة إلى المحدث الذي يريد ان يتيمم و يصلي بعد دخول الوقت .و هل يسري الحكم بعدم جواز البدار إلى المكلف الذي تيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من غاياته كما لو تيمم لقرائة القرآن أو لصلاة الظهرين ثم دخل وقت العشائين و هو متطهر فهل له أن يصلي العشائين في أول الوقت بذاك التيمم أو يجب عليه التأخير فيكون حكمه حكم التيمم بعد الوقت لاجل الصلاة ؟ ذكر المحقق الهمداني ( قده ) ان المنع مختص بالتيمم بعد الوقت لغاية الصلاة الحاضرة ، و اما لو تيمم بتيمم صحيح قبل الوقت بل بعد الوقت لغير الصلاة من غاياته فلا مانع من أن يصلي به لانه متطهر .و لعل ذلك من جهة التمسك بإطلاق ما دل على أن المتيمم لو صلى ثم وجد الماء في اثناء الوقت لم يعد صلاته فإطلاقها يشمل ما إذا كان المكلف متطهرا قبل الوقت أو بعده لاجل غاية اخرى .و ذكر الماتن ( قده ) أنه يجوز له أن يأتي بالصلاة في أول وقتها و لكن الاحوط التأخير و ان لم يكن مثل الاحتياط السابق بل امره اسهل .و الوجه في ذلك : ان الاخبار الآمرة بتأخير التيمم موردها المكلف