اذا خالف الترتيب بطل التيمم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا خالف الترتيب بطل التيمم

( مسألة 5 ) إذا خالف الترتيب بطل ( 1 ) و ان كان لجهل أو نسيان .

و لا اقل من انه متعارف عادة لو لم يمكن غالبيا و قد أمر الامام ( ع ) في مثله بالتيمم من دون أن يأمر برفع الجبائر عن الكسير و نحوه .

ثم لو لم تتم دلالة الاخبار على ذلك يكفينا في ذلك ما قدمناه من أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال ( 1 ) حاكم على ادلة الاجزاء و الشرائط المعتبرة في الصلاة و مقدماتها من الوضوء و الغسل و التيمم .

فانه يوجب اختصاص تلك الاجزاء و الشرائط بحال الاختيار لانه دل على أن المكلف عند عدم التمكن من تلك و الشرائط و الاجزاء مأمور بالصلاة و حيث انها مشروطة بالطهور فلا بد أن يأتي بالطهور بالمقدار الذي يتمكن منه نعم : لا حكومة له على اشتراط الطهور في الصلاة و ليس هذا من جهة التخصيص بل لانه مع فقد الطهور لا يتحقق موضوع للصلاة و في المقام لما لم يتمكن المكلف من المسح في التيمم على نفس البشرة أو لم يتمكن من المسح بها وجب عليه أن يتيمم بالمسح على الجبيرة أو بالمسح بالجبيرة .

( 1 ) لانه مقتضى ما قدمناه من اعتبار الترتيب في مسح الوجه و اليدين .

1 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5

/ 351