بيان ما هو الصحيح في المسألة والاستدلال عليه بالاصل والاطلاق والروايات - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ما هو الصحيح في المسألة والاستدلال عليه بالاصل والاطلاق والروايات

للجنابة انما هو الغسل و حسب دون التيمم .

و لعله اليه اشار قوله سبحانه " و لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " أي لا ترتفع الجنابة إلا بالاغتسال و تبقى الجنابة عند التيمم .

كما ان الجنابة امر اعتباري لا مانع من ارتفاعه في الوسط مع بقائه في الاول و الاخير و هو مستند إلى سببه السابق بأن يكون المكلف جنبا باعتبار ملامسته النساء أو خروج المني .

ثم يرتفع ذلك الاعتبار عند تيمم المكلف إلى زمان وجدان الماء ثم بعد وجدانه يعتبر جنبا بالسبب السابق - و هو ملامسته أو امناؤه - بمعنى انه يمكن أن يكون اعتبار الجنابة محدودا بحد و زمان و يكون قبله و بعده مستندا إلى سببه السابق .

فيكون التيمم رافعا للجنابة حقيقة رفعا موقتا من دون أن يكون وجدان الماء سببا للجنابة .

نعم : هذا معقول في الامور التكوينية و الحقيقية لان المعلول إذا ارتفع احتاج حدوثه وعوده بعد ذلك إلى علة جديدة و لا يعقل أن تكون علته السابقة موجودة و يرتفع معلولها في الوسط و يعود في الاخير .

و ما ذكرناه في المقام له نظائر كثيرة .

منها : إذا استأجر شخص دارا إلى سنة فانه يملك منفعتها بسبب عقد الاجارة إلى آخر السنة ثم أجرها في الوسط من شخص آخر فان منافعها تخرج عن ملكه في الا ثناء و بعد شهرين مثلا تعود إلى ملكه بعين السبب السابق - و هو عقد الاجارة - فهو سبب للملكية في الاول و الاخير مع ارتفاعها في الوسط حقيقة .

فهذان الاحتمالان يقبلان البحث و النزاع ، و تبتني عليهما المسألة

/ 351