حكم ما اذا لم يوجد غبار ولا طين وان الكلام فيه يقع في مقامين
و قد تحصل إلى هنا ان المكلف مع تمكنه من الارض يتيمم بها و لو كانت رطبة يختار أجف موضع فيتيمم به ، و إلا فيتيمم بالغبار و إلا فبالطين لو أمكن .إذا لم يوجد غبار و لا طين : و أما إذا لم يوجد الطين فماذا يصنع المكلف هل يكون فاقد الطهورين أو انه يتيمم بالثلج ان كان ، يقع الكلام في ذلك في مقامين : " المقام الاول " : - إذا لم يتمكن المكلف من الماء هل يجب أن يتوضأ أو يغتسل بالثلج إذا تمكن منه أو لا يجب بل ينتقل امره إلى التيمم ؟ و المراد بالثلج هو الماء المنجمد في الهواء المعبر عنه في الفارسية ( برف و تكرك ) لا الثلوج المتكونة على الارض ." المقام الثاني " : بعد البناء على عدم وجوب الوضوء أو الغسل بالثلج و انتقال الامر إلى التيمم هل يصح التيمم بالثلج أو لابد في صحته من وقوعه على الارض ؟ أما المقام الاول : فقد يقال بوجوب التوضي أو الاغتسال بالثلوج فيما إذا لم يتمكن من الماء و يستدل عليه بجملة من الاخبار ." منها " : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر ( 1 ) .1 - الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب التيمم ح 1 .