حكم ما اذا لم يوجد غبار ولا طين وان الكلام فيه يقع في مقامين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا لم يوجد غبار ولا طين وان الكلام فيه يقع في مقامين

و قد تحصل إلى هنا ان المكلف مع تمكنه من الارض يتيمم بها و لو كانت رطبة يختار أجف موضع فيتيمم به ، و إلا فيتيمم بالغبار و إلا فبالطين لو أمكن .

إذا لم يوجد غبار و لا طين : و أما إذا لم يوجد الطين فماذا يصنع المكلف هل يكون فاقد الطهورين أو انه يتيمم بالثلج ان كان ، يقع الكلام في ذلك في مقامين : " المقام الاول " : - إذا لم يتمكن المكلف من الماء هل يجب أن يتوضأ أو يغتسل بالثلج إذا تمكن منه أو لا يجب بل ينتقل امره إلى التيمم ؟ و المراد بالثلج هو الماء المنجمد في الهواء المعبر عنه في الفارسية ( برف و تكرك ) لا الثلوج المتكونة على الارض .

" المقام الثاني " : بعد البناء على عدم وجوب الوضوء أو الغسل بالثلج و انتقال الامر إلى التيمم هل يصح التيمم بالثلج أو لابد في صحته من وقوعه على الارض ؟ أما المقام الاول : فقد يقال بوجوب التوضي أو الاغتسال بالثلوج فيما إذا لم يتمكن من الماء و يستدل عليه بجملة من الاخبار .

" منها " : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر ( 1 ) .

1 - الوسائل : ج 2 باب 10 من أبواب التيمم ح 1 .

/ 351