سرد الاقوال في المسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سرد الاقوال في المسألة

و في الثاني : تعتبر ضربتان : ضربة قبل مسح الوجه و أخرى قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه ، ذهب اليه المحقق و الشيخ في مبسوطة و نهايته و المفيد في المقنعة و جمع آخرون بل نسب إلى أكثر المتأخرين .

" الثاني " : كفاية الضربة الواحدة مطلقا سواء كان التيمم بدلا عن الغسل أم كان بدلا عن الوضوء ، و قد ذهب اليه جمع كالمرتضى و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و جمع من متأخري المتأخرين .

" الثالث " : اعتبار الضربتين في التيمم مطلقا و هو منسوب إلى جماعة من المتقدمين .

" الرابع " : ما نسب إلى علي بن بابويه من اعتبار ضربات ثلاث في التيمم بلا فرق بين ما هو بدل عن الوضوء و ما هو بدل عن الغسل .

أما القول الاخير فقد استدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى اطراف الاصابع واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها ثم ضرب الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه " ( 1 ) .

حيث دلت على ان التيمم ثلاث ضربات .

و ( فيه ) : ما قدمناه من أنها محمولة على التقية إذ لا يجب في التيمم المسح من المرفق كما مر - على أنها مخالفة لجميع الاخبار الواردة في التيمم لدلالتها على انه ضربة أو ضربتان فهي رواية شاذة و مخالفة للسنة القطعية فلا مناص من طرحها فهذا القول ساقط .

1 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 5 .

/ 351