سرد الاقوال في المسألة
و في الثاني : تعتبر ضربتان : ضربة قبل مسح الوجه و أخرى قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه ، ذهب اليه المحقق و الشيخ في مبسوطة و نهايته و المفيد في المقنعة و جمع آخرون بل نسب إلى أكثر المتأخرين ." الثاني " : كفاية الضربة الواحدة مطلقا سواء كان التيمم بدلا عن الغسل أم كان بدلا عن الوضوء ، و قد ذهب اليه جمع كالمرتضى و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و جمع من متأخري المتأخرين ." الثالث " : اعتبار الضربتين في التيمم مطلقا و هو منسوب إلى جماعة من المتقدمين ." الرابع " : ما نسب إلى علي بن بابويه من اعتبار ضربات ثلاث في التيمم بلا فرق بين ما هو بدل عن الوضوء و ما هو بدل عن الغسل .أما القول الاخير فقد استدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى اطراف الاصابع واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها ثم ضرب الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه " ( 1 ) .حيث دلت على ان التيمم ثلاث ضربات .و ( فيه ) : ما قدمناه من أنها محمولة على التقية إذ لا يجب في التيمم المسح من المرفق كما مر - على أنها مخالفة لجميع الاخبار الواردة في التيمم لدلالتها على انه ضربة أو ضربتان فهي رواية شاذة و مخالفة للسنة القطعية فلا مناص من طرحها فهذا القول ساقط .1 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 5 .