الاستدلال بموثقة سماعة على ان ضرب اليدين خارج عن التيمم
انها تدلنا على أن الضرب جزء منه .و لا نريد بذلك بيان أن التيمم ضربة فقط ، كيف و ليست الضربة تيمما بلا ريب ؟ و انما المقصود أن الضرب بانضمام بقية الامور المعتبرة فيه من مسح الوجه و الكفين و النية تيمم ، فجعل التيمم على الضرب من اجل أن المركب عين اجزائه هذا .و قد يعارض ذلك بما ورد في موثقة سماعة في رجل مرت به جنازة و هو على وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به ( 1 ) .حيث دلت على أن ضرب اليدين على الارض خارج عن التيمم و مقدمة له ، و التيمم انما يتحقق بعده .إلا ان الصحيح عدم دلالة الموثقة على ذلك لانها ناظرة إلى اعتبار الضرب في التيمم و انه يكفي الضرب على الحائط و انما قال ( يضرب .فليتيمم به ) باعتبار ما قدمناه من انه إذا ضرب يديه على الارض لا يكون هذا الضرب تيمما قطعا بل الضرب بضميمة غيره مما يعتبر فيه يكون تيمما فكأنه ( ع ) قال : يضرب بيده و يأتي ببقية الامور فيتحقق به التيمم .و إطلاق ( فليتيمم ) بعد الشروع فيه بالضرب إطلاق عادي صحيح و هو نظير ما لو قلنا بانه يكبر و يصلي فان معناه انه بعد ما كبر يأتي ببقية اجزاء الصلاة ايضا ، و يكون ما اتى به صلاته لا أن التكبير خارج عن الصلاة و هذا ظاهر .اذن لا تكون الموثقة معارضة للصحيحة المتقدمة فتبقى دلالتها على أن الضرب جزء من التيمم سليمة عن المعارض .1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنائز ح 5 .