اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد الركوع ثم افتقده في الاثناء ايضا فهل يكفي ذلك التيمم لصلاة اخرى او لا ؟ فيه تفصيل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد الركوع ثم افتقده في الاثناء ايضا فهل يكفي ذلك التيمم لصلاة اخرى او لا ؟ فيه تفصيل

تفصيل : فاما أن يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أولا فعلى الثاني : الظاهر عدم تقدير بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الاخرى أيضا ( 1 ) .

و أما على الاول : فالأَحوط عدم الاكتفاء به ( 2 ) بل تجديده لها ، لان القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع انما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا .

وجدان الماء في الا ثناء ثم فقده في الا ثناء : ( 1 ) و الوجه فيه واضح : فان مفروض الكلام عدم تمكن المكلف من الطهارة المائية لعدم سعة زمان الوجدان للغسل أو الوضوء و هو في الحقيقة لم يجد ماء أو لم يرتفع عذره .

و قد قدمنا أن المراد من وجدان الماء و اصابته هو التمكن من استعماله هو متمكن منه على الفرض فوظيفته حينئذ هي التيمم لا الطهارة المائية ، و بما أنه متيمم و يسوغ له إتمام الصلاة التي بيده كذلك يسوغ له الدخول في غيرها من الصلوات بذاك التيمم .

( 2 ) علله بأن مقتضى القاعدة وجوب الطهارة المائية عليه لانه واجد للماء و متمكن من استعماله فتشمله إطلاقات أدلة وجوب الغسل أو الوضوء و انما ثبت بالدليل الخارجي جواز إتمام ما بيده من

/ 351