ما يستفاد من الادلة اللفظية وبيان ما استدل به على اختصاص ما يتيمم به بالتراب :
لي الارض مسجدا و ترابها طهورا " ( 1 ) .نظرا إلى ان الطهور لو كان أعم من التراب و غيره لكان تقييد الطهور بالتراب لغوا ظاهرا .و يدفعه : ان هذه اللفظة ( و ترابها ) لم يثبت صدورها عنه صلى الله عليه و آله في الحديث نعم رواه في جامع أحاديث الشيعة ( 2 ) عن بعض نسخ الفقية و لم تثبت صحة تلك النسخة ، مضافا إلى إرساله .بل في الحدائق ما مضمونه ان تلك اللفظة انما توجد في كلمات الفقهاء و اما الروايات فهي خالية عنها - و قد روى واحدة من رواياته عن نفس الفقية - .و في الوسائل نقل اربع روايات ( 3 ) أولاها من الكافى و ثانيها من الفقية و اثنتان من الخصال و جميعها خالية عن هذه الزيادة .و كذلك روي هذا الحديث عن الخصال و العلل ألا أن في سنده ضعفا و لا سيما أن فيه أبا البخترى - و هو وهب بن وهب - الذي قيل في حقه أنه أكذب أهل البرية ، نعم في جامع الاحاديث انه روى هذا عن العلل عن حفص بن البختري و هو لا بأس به لكن بقية السند ضعيف فليلاحظ ( 4 ) .و كذلك نقل هذا الحديث عن غوالي اللئالي عن فخر المحققين ( 5 )1 - الوسائل ج 2 باب 7 من أبواب التيمم ج 2 و 3 و 4 .2 - جامع الاحاديث ج 1 باب 9 من أبواب التيمم ج 1 .3 - الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب التيمم ج 1 .4 - لاحظ ج 4 من الباب المتقدم عن جامع الاحاديث .ح ( 5 ) المصدر المتقدم ج 9 .