التوضوء بالماء في المكان المغصوب اذا لم يكن له قيمة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التوضوء بالماء في المكان المغصوب اذا لم يكن له قيمة

بل لو توضأ بالماء الذي فيه و كان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجواره ( 1 ) و الاشكال فيه اشد .

التوضوء بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمة : ( 1 ) الحكم بصحة الوضوء من الماء الموجود في المكان المغصوب إذا لم تكن له قيمة في نهاية الاشكال بل الظاهر عدم صحته .

و ذلك لان التوضي منه إتلاف له على كل حال و لا يمكن فرض التوضي منه من دون أن يكون موجبا xلاتلافه .

و إتلافه استيلاء على مال الغير - إن كان له قيمة - أو في ملك الغير - ان لم يكن له قيمة - و هو غصب محرم .

و لا تختص حرمته بما إذا كان المغصوب ما لا بل المستفاد من الرواية أن الاستيلاء على ما يرجع إلى الغير محرم بدون اذنه سواء أ كان المغصوب ما لا أو ملكا أو لم يكن هذا و لا ذاك بل كان متعلقا لحق الاختصاص ، و من ثمة لم يجز للغير أن يتصرف في حيوان غيره إذا مات لانه تعد و عدوان على الغير .

بل حرمته لا تحتاج إلى الرواية لكفاية السيرة العقلائية في إثبات الحرمة فانها قامت على عد التصرف و الاستيلاء على مال الغير أو ملكه أو متعلق حقه غصبا و تعديا و عدوانا على الغير .

/ 351