روايتان قد يقال بدلالتهما على وجوب الاعادة في الوقت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

روايتان قد يقال بدلالتهما على وجوب الاعادة في الوقت

المقام الثاني وبيان عدم وجوب الاعادة اذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت

المقام الثاني : في وجوب الاعادة : و قد تقدم الكلام فيه مفصلا و قد استظهرنا من الاخبار أن من كان راجيا زوال عذره أو وجدانه الماء قبل انقضاء الوقت وجب عليه التأخير و لو أتى به في أول الوقت ثم وجد الماء أو ارتفع عذره في أثنائه كشف ذلك عن عدم كونه مأمورا بالتيمم من الابتداء لان المدار على الفقد ان بالنسبة إلى الطبيعي و هو بالنسبة اليه واجد للماء فلا بد من أن يعيد تيممه و صلاته .

و أما من كان آيسا أو عالما بعدم وجدانه الماء و عدم ارتفاع عذره فيجوز له البدار و الاتيان بالتيمم و الصلاة في أول الوقت بحيث لو وجد الماء بعد ذلك أو ارتفع عذره في اثناء الوقت لم يجب عليه إعادتها حسبما دلت عليه الاخبار المتقدمة .

نعم : هناك خبران قد يقال بدلالتهما على وجوب الاعادة في الوقت فيما إذا ارتفع عذره في الا ثناء : " أحدهما " صحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا أ يتوضأ و يعيد صلاته أم تجوز صلاته ؟ قال : " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه " ( 1 ) .

إلا أن الامر ليس كما يقال ، فان مفروض كلامنا ما إذا أتى

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 8 .

/ 351