المقام الثاني من الكلام في ان فاقد الطهورين مكلف بالقضاء أو غير مكلف به ؟
الصلاتين إلا ان هذه " ( 1 ) و غيرهما من المطلقات ليس في محله و ذلك لعدم كون الصادر من فاقد الطهورين صلاة ليجب اداؤها بل هو متمكن منها فيسقط وجوبها اداء .كما انه ظهر مما ذكرناه الحال و الفرق بين ما ورد من انه " لا صلاة إلا بطهور " و بين ما ورد من انه " لا صلاة إلا إلى القبلة " ( 2 ) و " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ( 3 ) و نحوهما حيث لا تخرج الصلاة عن كونها صلاة بافتقادها الفاتحة أو القبلة و تسقط عن كونها صلاة عند عدم الطهور ، و الوجه فيه ظاهر .و هو الادلة الخارجية الدالة على صحة الصلاة الفاقدة للفاتحة أو القبلة لو في بعض الموارد كالناسي كحديث " لا تعاد " ( 4 ) و غيره فان ضم ذلك إلى ما دل على انه " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " أو " ..إلى القبلة " كانت النتيجة أن اعتبار فاتحة الكتاب أو الاستقبال في الصلاة مختص بحالة التمكن و الاختيار و لا يعتبران في الصلاة عند النسيان أو الاضطرار .و هذا بخلاف الطهور إذ لم يدلنا دليل على أن الصلاة صحيحة من دون طهور ، إذن فمقتضى إطلاق قوله ( ع ) " لا صلاة إلا بطهور " عدم الفرق بين الاختيار و عدمه و التمكن و عدمه .1 - الوسائل : ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت و غيره .2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 2 و 10 و 11 من أبواب القبلة .3 - راجع الوسائل : ج 3 باب 1 من أبواب القراءة و غيرها .4 - راجع الوسائل : ج 1 باب 2 من أبواب الوضوء ح 8 و غيرها من الموارد .