المقام الثاني من الكلام في ان فاقد الطهورين مكلف بالقضاء أو غير مكلف به ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقام الثاني من الكلام في ان فاقد الطهورين مكلف بالقضاء أو غير مكلف به ؟

الصلاتين إلا ان هذه " ( 1 ) و غيرهما من المطلقات ليس في محله و ذلك لعدم كون الصادر من فاقد الطهورين صلاة ليجب اداؤها بل هو متمكن منها فيسقط وجوبها اداء .

كما انه ظهر مما ذكرناه الحال و الفرق بين ما ورد من انه " لا صلاة إلا بطهور " و بين ما ورد من انه " لا صلاة إلا إلى القبلة " ( 2 ) و " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ( 3 ) و نحوهما حيث لا تخرج الصلاة عن كونها صلاة بافتقادها الفاتحة أو القبلة و تسقط عن كونها صلاة عند عدم الطهور ، و الوجه فيه ظاهر .

و هو الادلة الخارجية الدالة على صحة الصلاة الفاقدة للفاتحة أو القبلة لو في بعض الموارد كالناسي كحديث " لا تعاد " ( 4 ) و غيره فان ضم ذلك إلى ما دل على انه " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " أو " .

.

إلى القبلة " كانت النتيجة أن اعتبار فاتحة الكتاب أو الاستقبال في الصلاة مختص بحالة التمكن و الاختيار و لا يعتبران في الصلاة عند النسيان أو الاضطرار .

و هذا بخلاف الطهور إذ لم يدلنا دليل على أن الصلاة صحيحة من دون طهور ، إذن فمقتضى إطلاق قوله ( ع ) " لا صلاة إلا بطهور " عدم الفرق بين الاختيار و عدمه و التمكن و عدمه .

1 - الوسائل : ج 3 باب 4 من أبواب المواقيت و غيره .

2 - راجع الوسائل : ج 2 باب 2 و 10 و 11 من أبواب القبلة .

3 - راجع الوسائل : ج 3 باب 1 من أبواب القراءة و غيرها .

4 - راجع الوسائل : ج 1 باب 2 من أبواب الوضوء ح 8 و غيرها من الموارد .

/ 351