و قد أجيب عن ذلك تارة بان الاخبار المذكورة انما دلت على النفض على تقدير أن يكون له موضوع في الخارج بأن يقع التيمم اتفاقا على ما يعلق منه شيء باليد على تقدير تحقق موضوعه .بمعنى ان المتبادر من الامر بالنفض ارادته على تقدير حصول العلوق ، و حينئذ لابد من النفض و لم تدل على لزوم النفض مطلقا على جميع التقادير حتى يستفاد منها اعتبار كون ما يتيمم به مما يعلق منه شيء باليد .و " يدفعه " : ان الامر بالنفض فيها متوجه إلى عامة المكلفين و لا اختصاص فيها يجمع دون جمع أو شخص دون شخص .إذن لابد أن يكون التيمم واقعا على ما يعلق منه شيء باليد ليتحقق موضوع النفض و لتزال العين بالنفض و يبقى اثره ليتمسح به .و ثانية : يورد على هذا الاستدلال بانه اخص من المدعي لان التيمم قد يكون بالحجر أو الرمل و لا يعلق منهما شيء على اليد ليصح الامر بالنفض بأن يعلق منهما شيء باليد فيصح الامر بإزالته و التمسح باثره .بل لو لصق منهما شيء باليد مثل الاجزاء الصغار من الرمل يزول بالنفض بالمرة و لا يبقى منه شيء بعد النفض ليكون المسح باثره .و " يدفعه " : ما اشرنا اليه من ان الغالب في جميع ما يصح التيمم به هو العلوق إذ لا اقل من أن يكون على الحجر غبار يعلق باليد أو الاجزاء الصغار من الرمل فتزال عينه بالنفض و يتمسح باثره ، و التيمم بما لا علوق فيه أصلا مثل التيمم بالتراب أو الرمل الرطبين نادر كما عرفت .