عدم ا لفرق في اعتبار الموالاة في اجزاء التيمم بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بديل في الوضوء
و ان كان بدلا عن الغسل ( 1 ) و المناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته .ثم اشتغل بفعل آخر ، و بعد مدة ضم إليهما الركوع ، و بعد فصل اتى بالسجود بطلت صلاته و لم يصدق على عمله الصلاة .و اعتبار التوالي في اجزاء الجزء الواحد أوضح ، كما لو قرأ بعض الفاتحة ثم بعد مدة قرأ النصف الاخر ، و اعتبار الموالاة بين اجزاء الكلمة الواحدة أوضح و أظهر ، كما لو قال " ما " و بعد فصل قال " لك يوم الدين " فانه لا يطلقون عليه عنوان الفاتحة .و على هذا تعتبر الموالاة في اجزاء التيمم كبقية العبادات .نعم علمنا في الغسل من الخارج عدم اعتبار الموالاة في اجزائه ، و هو امر آخر مستند إلى دليله .( 1 ) و هل يفرق في اعتبار الموالاة في اجزاء التيمم بين التيمم الذي هو بدل عن الغسل و بين التيمم البديل عن الوضوء ، بان يقال بعدم اعتبارها في الاول دون الثاني لان مبدله في الاول - و هو الغسل - لا يعتبر فيه الموالاة .الصحيح عدم الفرق في اعتبارها بين أن يكون بديلا عن الغسل أو بديلا عن الوضوء لان اشتراط الموالاة فيه ليس مستندا إلى اشتراطها في مبدله ليفرق فيه بين ما هو بدل عن الغسل و ما هو بدل عن الوضوء ، و انما اعتبارها من جهة الارتكاز المقتضي لاعتبارها بين اجزاء العبادات المركبة بحيث لو وقع بينها فصل طويل بنحو لا تعد الاجزاء عملا واحدا بطلت ، فلا فرق في اعتبارها بين أقسام التيمم .