التعرض لصحيحة زرارة عن احدهما ( عليهما السلام ) اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت فاذا خاف من يفوته الوقت فليتيمم ويصل في آخر الوقت
فلن تفوته الارض فتكون مختصة بصورة احتمال اصابة الماء و عدمها .و منها : صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة عن احداهما ( ع ) قال : " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت " ( 1 ) .و هي التي قدمنا ان لها طرقا بعضها صحيح و فيه " فليطلب " و في المعتبر منها " فليمسك " و لا بد من الاخذ بما هو معتبر " فليطلب " و هي كما ترى ظاهرة في صورة احتمال الوجدان و إلا لا معنى للطلب و الفحص .و عليه فتحمل هذه الطائفة على صورة احتمال وجدان الماء إلى آخر الوقت و الطائفة الاولى على صورة اليأس عن وجدان الماء إلى آخر الوقت .و ( دعوى ) : ان صورة الاطمئنان و اليأس عن وجدان الماء قبل انقضاء الوقت ثم وجدانه ليكون القطع على خلاف الواقع فرد نادر و لا يمكن حمل المطلق على الفرد النادر .( مندفعة ) : بأن الصورة المذكورة و ان كانت نادرة و ليس هذا كالقطع بعدم التمكن من الاستعمال إلى انتهاء الوقت لانه يوجد كثيرا كما في المريض و الكسير و نحوهما ممن يقطع بعدم برئه إلى أسبوع أو أقل أو أكثر ، و أما القطع بعدم وجدان الماء ثم وجدانه بعدها كما هو محمل الطائفة الاولى فهو نادر و أقل وجودا من صور الاحتمال .إلا انا ذكرنا ان الطائفة الاولى ليست مطلقة من هذه الجهة ليكون هذا حملا للمطلق على الفرد النادر بل انما استفيد منها ان التيمم في أول الوقت مشروع في الجملة ، و ليكن هذا هو صورة القطع1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم ح 3 .