اذا نقش لفظ الجلالة في بعض الاعضاء وجهات الكلام في المسألة وبيان الجهة الاولى
( مسألة 37 ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشا بإسم الجلالة أو غيره من اسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأَحوط محوه ( 1 ) حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الاحداث لمناط حرمة المس على المحدث .و ان لم يتمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من مس .أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده و المس بها .و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الامر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية و الانتقال إلى التيمم و الظاهر سقوط حرمة المس .تيمم آخر عليه بدلا عن الغسل .فالتداخل على خلاف الاطلاق فلا موجب للتيمم الثالث إلا على وجه الاحتياط الاستحبابي .( 1 ) تعرض ( قده ) في هذه المسألة إلى جهات : " الجهة الاولى " : ان من كان على بعض أعضائه نقش لفظ الجلالة أو غيرها مما يحرم مسه على المحدث وجب عليه محوه لانه و ان كان لا يصدق عليه