ما هو الصحيح في الجواب والاستدلال بما ورد في الفقه الرضوي ورده
و التصريح بيان لعدم إرادة الظاهر منه ، و كذلك الحال في المطلق الذي ظاهره الشمول و السريان فانه لو صرح بعدم إرادة السريان منه لم يكن بينهما مناقضة أصلا لانه قرينة و تصريح بعدم إرادة الظاهر منه .بل و كذلك الحال فيما لو صرح بشيء و صرح أيضا بما اراده منه لم يكن بينهما مناقضة إذا عد قرينة على المراد .فالصحيح في الجواب ان يقال : إن مسح الوجه و اليدين يتصور على وجوه : فقد يمسحان من الاعلى إلى الاسفل ، و اخرى : من الاسفل إلى الاعلى ، و ثالثة : من اليمين إلى اليسار و رابعة : من اليسار إلى اليمين .و ليس المسح من الاعلى إلى الاسفل امرا عاديا دون غيره ليجب بيان غيره على تقدير عدم وجوب المسح من الاعلى إلى الاسفل .اذن لا دلالة للاخبار البيانية على اعتبار المسح من الاعلى إلى الاسفل .و قد يستدل على ذلك بما ورد في الفقة الرضوي من أنه يمسح من منبت الشعر إلى طرف الانف ( 1 ) .و ( فيه ) : إنه لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها - على انه انما يدل على اعتبار البدء من الاعلى إلى الاسفل في الوجه و لا تعرض له إلى اعتبار ذلك في اليدين ، و معه نحتاج في تتميم ذلك إلى التمسك بالاجماع .و هو لو تم لاستدللنا به على اعتباره من الابتداء من دون احتياج1 - المستدرك : ج 1 باب 1 من أبواب التيمم ح 1 ، فيه مقام الشعر بدل منبت الشعر .