( مسألة 8 ) : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ( 1 ) و يستحب أيضا نفضها بعد الضرب .بالمرتبة المتأخرة ، و كذا في الاتيان بما يمكن و الاعادة أو القضاء في محله ، و هو مبني على قاعدة الميسور لانه يحتمل أن يكون الاتيان بما يمكنه واجبا بتلك القاعدة كما يحتمل الانتقال إلى المرتبة المتأخرة لعدم كونه واجدا للمرتبة السابقة .و كذا يحتمل وجوب الاتيان بما يمكنه بمقتضى قاعدة الميسور كما يحتمل وجوب الاعادة أو القضاء لعدم تمامية القاعدة حسبما أوضحناه في محله .اعتبار العلوق و عدمه : ( 1 ) هنا مسألتان قد اختلطتا : " الاولى " : انه لا اشكال و لا خلاف في أن التيمم لا يعتبر فيه المسح على الوجه و اليدين بالتراب و انما يعتبر فيه المسح باليد .و هذه المسألة اتفاقية و مما لا شبهة فيها ، و مما يؤذن باتفاق اصحابنا ما عن العلامة في المنتهى من أنه لا يجب استعمال التراب في الاعضاء الممسوحة على ما ذكره علماؤنا ثم حكى الخلاف فيه عن الشافعي و أحمد ، و هذا ظاهر ." الثانية " : انه هل يعتبر في التيمم أن يكون بما يعلق منه شيء باليد بأن يكون المسح بالاثر الباقي من التراب و نحوه في اليد