هل يصح استئجار المأمور بالتيمم لصلاة الميت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يصح استئجار المأمور بالتيمم لصلاة الميت

( مسألة 29 ) : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم ( 1 ) مع وجود من يقدر على الوضوء .

و لا مجال للتشبث في جواز البدار في الصلاة المنذورة و اليومية و غيرهما بالمطلقات ( 1 ) الدالة على أن رب الماء و رب الصعيد واحد و ذلك لانها انما تدل على كفاية التيمم المشروع في الدخول في الصلاة أو غيرهما مما هو مشروط بالطهارة لان معناه ان الآمر بالطهارة المائية هو الذي امر بالطهارة الترابية ، و قد فرضنا انها انما تجوز للنافلة و لا تكون مشروعة لواجد الماء لتكون بدلا عن الطهارة المائية فلا إطلاق لها لتشمل الواجد ايضا .

و انما هي تدلنا على أن التيمم كالوضوء في موردهما ، فكما أن الوضوء لازم على الواجد و لا يشرع في حق الفاقد ، كذلك التيمم مشروع للفاقد و لا يشرع في حق الواجد بوجه و لا دلالة لها على البدلية في موارد عدم مشروعيته بوجه .

المأمور بالتيمم هل يصح استئجار لصلاة الميت ؟ ( 1 ) هذه المسألة تبتني على امرين : " أحدهما " : ما قدمناه في محله من أن إمتثال الامر المتوجة إلى شخص معقول من الآخرين إذ لا يعقل أن يأتي المكلف بالعمل

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 و 23 و ذيل 14 من أبواب التيمم .

/ 351