هل يصح استئجار المأمور بالتيمم لصلاة الميت
( مسألة 29 ) : لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم ( 1 ) مع وجود من يقدر على الوضوء .و لا مجال للتشبث في جواز البدار في الصلاة المنذورة و اليومية و غيرهما بالمطلقات ( 1 ) الدالة على أن رب الماء و رب الصعيد واحد و ذلك لانها انما تدل على كفاية التيمم المشروع في الدخول في الصلاة أو غيرهما مما هو مشروط بالطهارة لان معناه ان الآمر بالطهارة المائية هو الذي امر بالطهارة الترابية ، و قد فرضنا انها انما تجوز للنافلة و لا تكون مشروعة لواجد الماء لتكون بدلا عن الطهارة المائية فلا إطلاق لها لتشمل الواجد ايضا .و انما هي تدلنا على أن التيمم كالوضوء في موردهما ، فكما أن الوضوء لازم على الواجد و لا يشرع في حق الفاقد ، كذلك التيمم مشروع للفاقد و لا يشرع في حق الواجد بوجه و لا دلالة لها على البدلية في موارد عدم مشروعيته بوجه .المأمور بالتيمم هل يصح استئجار لصلاة الميت ؟ ( 1 ) هذه المسألة تبتني على امرين : " أحدهما " : ما قدمناه في محله من أن إمتثال الامر المتوجة إلى شخص معقول من الآخرين إذ لا يعقل أن يأتي المكلف بالعمل1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 3 و 23 و ذيل 14 من أبواب التيمم .