( مسألة 35 ) : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ( 1 ) .أو الظن بالعدم ( 2 ) .السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين ( ع ) لان اشتمال الجبهة على المقدار المتعارف من شعر الرأس و لا سيما في أهل البوادي و القرى الذين قد لا يحلقون رؤوسهم شهرين أو شهورا هو أمر متعارف عادي فلو كان رفعه لازما لوجب التنبيه عليه في الاخبار و لم ترد فيها اشارة إلى ذلك نعم الاحوط أن يمسح كليهما كما ذكره الماتن .إذا شك في وجود الحاجب : ( 1 ) لما تقدم من أن استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه غسل البشرة أو مسحها إلا على القول بالاصل المثبت فلا بد من تحصيل الحجة على عدم الحاجب حينئذ حتى يقطع بصحة طهارته .عدم كفاية الظن بالعدم : ( 2 ) تقدم في بحث الوضوء أن الظن بالعدم قابل للاعتماد عليه لعدم حجيته في الشريعة المقدسة فلا مناص من تحصيل الحجة الشرعية على عدمه من القطع الوجداني أو الاطمئنان الذي هو حجة عقلانية .