بيان ان التيمم للطواف لم يرد فيه نص - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان ان التيمم للطواف لم يرد فيه نص

ان كل غاية مشروطة بالطهارة اذا لم يتمكن المكلف من الاغتسال أو التوضوء لها جاز التيمم لاجلها

و يندب لما يندب له أحدهما فيصح بدلا عن الاغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض ، و الوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه .

لا شبهة في جواز التيمم لاجل الصلاة و انها من الغايات الصحيحة له و ذلك لقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) و كذا يستفاد ذلك من الاخبار بوضوح .

و مقتضى إطلاق الآية و الاخبار عدم الفرق في ذلك بين الصلوات الواجبة و المندوبة فيصح التيمم للنافلة بدلا عن الغسل أو الوضوء .

و كذا لا ينبغي التردد في جوازه و مشروعيته لكل غاية متوقفة على الطهارة من صوم و غيره لان المستفاد من ادلة البدلية و التنزيل أن التيمم طهور عند عدم التمكن من الماء .

فكل غاية مشروطة بالطهارة إذا لم يتمكن المكلف من أن يغتسل أو يتوضأ لها يجوز أن يتيمم لاجلها و منها تيمم الحائض بعد انقطاع دمها لحلية وطيها فله أن يتيمم لاجل الصوم إذا لم يتمكن من الاغتسال له ، و كذا التيمم لاجل الخروج من المسجدين فانه منصوص و ان ناقشنا في النص من حيث السند فليراجع مبحث غسل الجنابة .

و أما التيمم للطواف فلم يرد فيه نص و من ثمة وقع فيه الكلام و أن التيمم هل يسوغ لاجله فيقوم مقام الغسل أو الوضوء أو لا يسوغ .

ذهب بعضهم إلى الجواز و لعل ذلك لما هو المشتهر من أن الطواف

1 - سورة النساء : 4 و المائدة : 5 : 6 .

/ 351