بيان ان التيمم للطواف لم يرد فيه نص
ان كل غاية مشروطة بالطهارة اذا لم يتمكن المكلف من الاغتسال أو التوضوء لها جاز التيمم لاجلها
و يندب لما يندب له أحدهما فيصح بدلا عن الاغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض ، و الوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه .لا شبهة في جواز التيمم لاجل الصلاة و انها من الغايات الصحيحة له و ذلك لقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) و كذا يستفاد ذلك من الاخبار بوضوح .و مقتضى إطلاق الآية و الاخبار عدم الفرق في ذلك بين الصلوات الواجبة و المندوبة فيصح التيمم للنافلة بدلا عن الغسل أو الوضوء .و كذا لا ينبغي التردد في جوازه و مشروعيته لكل غاية متوقفة على الطهارة من صوم و غيره لان المستفاد من ادلة البدلية و التنزيل أن التيمم طهور عند عدم التمكن من الماء .فكل غاية مشروطة بالطهارة إذا لم يتمكن المكلف من أن يغتسل أو يتوضأ لها يجوز أن يتيمم لاجلها و منها تيمم الحائض بعد انقطاع دمها لحلية وطيها فله أن يتيمم لاجل الصوم إذا لم يتمكن من الاغتسال له ، و كذا التيمم لاجل الخروج من المسجدين فانه منصوص و ان ناقشنا في النص من حيث السند فليراجع مبحث غسل الجنابة .و أما التيمم للطواف فلم يرد فيه نص و من ثمة وقع فيه الكلام و أن التيمم هل يسوغ لاجله فيقوم مقام الغسل أو الوضوء أو لا يسوغ .ذهب بعضهم إلى الجواز و لعل ذلك لما هو المشتهر من أن الطواف1 - سورة النساء : 4 و المائدة : 5 : 6 .