اذا وجد الماء في الاثناء بعد التعبد الشرعي بتحقيق الركوع
( مسألة 19 ) : إذا كان وجدان الماء في اثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع - كما لو كان في السجود و شك في انه ركع أم لا ، حيث انه محكوم بانه ركع - فهل هو و الصحيح انه لا اشكال في جواز العدول .و ذلك لانه مترتب على الصلاة الصحيحة و قد ثبت بمقتضى الحسنة المتقدمة صحة الصلاة التي بيده و قد رتب الشارع على صحتها جواز العدول منها إلى غيرها .فلو دخل في العصر سهوا و وجد الماء بعد الركوع ثم فقده فيجوز له العدول إلى الظهر لكونها صلاة صحيحة بيده فيجوز العدول منها إلى غيرها مما هو سابق على العصر في الترتيب .و كذلك الحال فيما لو أراد العدول إلى فائتة من صلاتها بأن يعدل من الظهر إلى الفجر لعين الدليل الذي عرفت .نعم : بناءا على ما يأتي من أن القضاء لا يجوز أن يؤتى به مع التيمم فيما لو كان هناك رجاء التمكن من الماء لا يجوز له العدول إلى الفائتة .إلا أنه لاجل عدم جواز الاتيان به مع رجاء التمكن من الماء حتى فيما إذا لم يجد الماء فعلا ، و ليس لاجل ما ذكره الماتن ( قده ) فان مفروض الكلام ما إذا جوزنا الاتيان بالفائتة مع التيمم .