اذا وجد الماء في الاثناء بعد التعبد الشرعي بتحقيق الركوع - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا وجد الماء في الاثناء بعد التعبد الشرعي بتحقيق الركوع

( مسألة 19 ) : إذا كان وجدان الماء في اثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع - كما لو كان في السجود و شك في انه ركع أم لا ، حيث انه محكوم بانه ركع - فهل هو و الصحيح انه لا اشكال في جواز العدول .

و ذلك لانه مترتب على الصلاة الصحيحة و قد ثبت بمقتضى الحسنة المتقدمة صحة الصلاة التي بيده و قد رتب الشارع على صحتها جواز العدول منها إلى غيرها .

فلو دخل في العصر سهوا و وجد الماء بعد الركوع ثم فقده فيجوز له العدول إلى الظهر لكونها صلاة صحيحة بيده فيجوز العدول منها إلى غيرها مما هو سابق على العصر في الترتيب .

و كذلك الحال فيما لو أراد العدول إلى فائتة من صلاتها بأن يعدل من الظهر إلى الفجر لعين الدليل الذي عرفت .

نعم : بناءا على ما يأتي من أن القضاء لا يجوز أن يؤتى به مع التيمم فيما لو كان هناك رجاء التمكن من الماء لا يجوز له العدول إلى الفائتة .

إلا أنه لاجل عدم جواز الاتيان به مع رجاء التمكن من الماء حتى فيما إذا لم يجد الماء فعلا ، و ليس لاجل ما ذكره الماتن ( قده ) فان مفروض الكلام ما إذا جوزنا الاتيان بالفائتة مع التيمم .

/ 351