ما قد يقال من اعتبار النية مقارنة لمسح الوجه
لما ورد من أن الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث الطهور ( 1 ) ، و بما أن الصلاة تعتبر فيها النية جزما كذلك الحال في ما هو جزؤها تنزيلا .المقام الثاني : قد يقال : أن النية تعتبر مقارنة لمسح الوجه لانه أول التيمم ، و ضرب اليدين شرط فيه و يدل عليه ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : رجل دخل الاجمة .إلى ان قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوات الوقت فليتيم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة و يتيمم و يصلي ( 2 ) .فان التيمم قد تكرر فيها حيث قال : ( فليتيممم يضرب بيده على اللبد أو البرذعة و يتيمم و يصلى ) .و ظاهره أن المراد به هو ما أريد من التيمم في الامر به بقوله ( فليتيمم ) و منه يظهر أن التيمم انما يتحقق بعد ضرب اليد على ما يصح التيمم به و لا يتحقق من حين الضرب .و الانصاف ان الرواية لا تخلو عن الدلالة و لا اقل من الاشعار بان التيمم انما هو بعد ضرب اليد على ما يتيمم به و هو مسح الوجه .إلا انها ضعيفة السند باحمد بن هلال الذي نسب اليه النصب تارة و الغلو اخرى و قد استظهر شيخنا الانصاري ( قده ) من ذلك أن الرجل لم يكن له دين أصلا لان البعد بين المذهبين كبعد المشرقين فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .اذن يقع الكلام في أن كون التيمم يبدأ من الضرب بأي دليل ؟ و يمكن الاستدلال عليه بالاخبار البيانية الواردة لتعليم التيمم1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الوضوء .2 - الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 5 .