عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الاول
لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل .نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا ، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود و المشروعية .عبد الله ( ع ) عن الرجل تدركه الجنازة و هو على وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة قال ( ع ) : " يتيمم و يصلى " ( 1 ) موردها صورة خوف الفوت لا مطلقا حتى مع العلم بعدم فوت الصلاة عنه إذا ذهب ليتوضأ .و موثقة سماعة : " سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على وضوء كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يضرب بيده حائط اللبن فليتيمم " ( 2 ) منصرفها صورة الفوت .لان المراد " كيف يصنع ؟ " ان كان هو انه متوضئ و لا يخاف من فوت الصلاة على تقدير التوضي لم يكن لسؤاله هذا مجال لانه لابد أن يتوضأ و لا معنى لسؤاله " كيف يصنع ؟ " ، فالظاهر أن تحيره و سؤاله هذا ناظر إلى أنه لو توضأ لفاتته الصلاة فماذا يصنع ؟ فأجابه ( ع ) : " يضرب بيده ." نعم مرسلة حريز عمن أخبره عن أبى عبد الله ( ع ) قال : الطامث تصلي على الجنازة لانه ليس فيها ركوع و لا سجود ، و الجنب1 - الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 .2 - الوسائل : ج 2 باب 21 أبواب صلاة الجنازة ح 5 .