ما قد يقال من كفاية المسح ببعض الكف
الثالث مما يعتبر في التيمم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى
الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى كفيه بل لابد أن يكون المسح بحيث يصدق عليه عرفا أنه مسح بالكفين على الجبينين و ما بينهما ، و هذا يصدق بمسحهما بجميع كفيه و ان كان مقدار من الكفين خارجا عن الممسوح فالمدار على الصدق العرفي لا التدقيق في مسح الجبينين بالكفين مع اعتبار الاستيعاب في الماسح كما مر .هذا و قد يقال بكفاية المسح ببعض الكف و ذلك لما ورد في صحيحة زرارة التي رواها الصدوق في الفقية أنه ( ع ) مسح جبينه ( جبينيه ) بأصابعه ( 1 ) .و لكن الظاهر أن الصحيحة لا تدل على خلاف ما يستفاد من غيرها من الاخبار المتقدمة بل هي تدل أيضا على إرادة المسح بتمام الكف .و ذلك لان الظاهر من الاصابع هو الاصابع الخمسة اعني مجموعها و حيث أن الخنصر - و هي الاصبع الاولى - وقعت أسفل من الاصابع الاخرى فلازم المسح بجميع الاصابع هو المسح بمجموع الكف فانه لو وقع المسح بالاصابع الاربعة لم يكن المسح بمجموع الاصابع .اذن فالصحيحة كغيرها تدلنا على اعتبار الاستيعاب في الماسح ، نعم في الممسوح لا يعتبر إلا الاستيعاب العرفي لا الدقي .1 - الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم ح 8 .