المستثنى الثاني
الثاني : للنوم ، فانه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا ( 1 ) و خص بعضهم بخصوص الوضوء و لكن القدر المتيقن من هذا ايضا يتيمم و يصلي على الجنازة " ( 1 ) مطلقة و غير مقيدة بصورة خوف الفوت إلا أنها - لارسالها - قابلة للاعتماد عليها في الفتوى بوجه .نعم لما كانت صلاة الجنازة مشروطة بالطهارة لان الحائض يجوز لها الصلاة على الجنازة لم يكن بأس بالاتيان بالتيمم لها رجاءا حتى في صورة خوف الفوت .المستثنى الثاني : لا دليل على جواز التيمم للنوم مع تمكن المكلف من الماء و الاغتسال و مدركهم رواية مرسلة رواها الصدوق في الفقية عن الصادق ( عليه السلام ) " من تطهر ثم آوى إلى فراشه كمسجده فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله ( 2 ) .1 - الوسائل : ج 2 باب 22 أبواب صلاة الجنازة ح 2 .2 - الوسائل : ج 1 باب 9 من أبواب الوضوء ح 2 و رواها البرقي ايضا في المحاسن عن حفص بن غياث ، و الظاهر انها مرسلة لروايته عنه بواسطة ابيه و اما بلا واسطة فلم تثبت