اذا عجز من كون الضرب بباطن اليدين أو كونه دفعة واحدة لا بالتعاقب
ما قدمناه في التمكن من الضرب بأحدهما فان مقتضى الدليل هو اعتبار كونه بباطنهما عند التمكن منه .و أما عند العجز عنه فمقتضى إطلاق الآية عدم الفرق بين الضرب بظاهرهما معا فهو مخير بين الامرين و ان كان الضرب بباطن أحدهما و ظاهر الاخرى هو الاحوط .هذا كله با لاضافة إلى اعتبار الضرب و كونه باليدين الذين ورد فيهما دليل لفظى مطلق .و أما بالاضافة إلى اعتبار كون الضرب بباطن اليدين و كونه دفعة واحدة لا بالتعاقب الذين استفدنا اعتبارهما من الاخبار البيانية لانهم كانوا متمكنين من الضرب بالباطن و الدفعي فلو كان التيمم يتحقق بضرب ظاهر الكفين أو بالتعاقب لوجب التنبيه عليهما في الاخبار لانه على خلاف المتعارف .فالوجه في اختصاص ذلك بحال الاختبار و عدم اعتبار كون الضرب بالباطن أو دفعة عند العجز و تعذرهما : هو أن الاخبار البيانية اشتملت على حكاية فعل و هو مما لا لسان له فلا مناص من الاكتفاء فيه بالقدر المتيقن و هو حال الاختبار .و اما عند العجز و التعذر فمقتضى إطلاق الآية المباركة هو الاكتفاء بمطلق استعمال التراب و المسح سواء كان الضرب بالباطن أو بالظاهر ، و سواء كان بالتعاقب أو دفعة .فالرجوع إلى إطلاق الكتاب فيما استفدنا اعتباره من الاخبار البيانية انما هو من الابتداء من دون أن يحتاج إلى التعارض و سقوط المتعارضين لنرجع إلى إطلاق الكتاب بعد ذلك - كما استفدنا