* فصل في احكام التيمم * لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها
وضوئه قبل الوقت إلا انه لو لم يتوضأ أو يغتسل قبل الوقت و أراق الماء لم يتمكن من الطهارة المائية و لا الترابية بعد الوقت فانه في هذه الصورة يجب عليه التوضؤ أو الاغتسال قبل الوقت .أو لو كان على طهارة وجب عليه إبقاؤها و حرم عليه نقضها بالحدث قبل الوقت لانه لو لم يأت بهما قبل الوقت لفوت الملاك الموجود في الصلاة بالاختيار لانه لا صلاة إلا بطهور ، و تفويت الملاك قبيح عند العقل لقبح عصيان التكليف المحكم .نعم : لو كان على نحو لفوت الماء قبل الوقت لم يتمكن من الوضوء أو الغسل بعد الوقت و لكنه يتمكن من الطهارة الترابية لم يجب عليه الوضوء أو الاغتسال قبل الوقت لانه كما أنه لو كان على طهارة جاز له ان ينقضها بالحدث قبل الوقت لانه متمكن من تحصيل الملاك الملزم في الصلاة بالتيمم لانه كالماء و قائم مقامه ، فهذه المسألة أيضا من صغريات تلك الكبرى .و كيف كان : لا اشكال في وجوب التيمم إذا كانت الطهارة واجبة على المكلف قبل الوقت أللهم إلا ان تقول ان التيمم مبيح للصلاة لا انه رافع للحدث فلا يجب التيمم على المكلف في المثال على هذا المبني لانه لا يرفع حدثه كي يكون متطهرا بسببه و يدرك الفجر متطهرا .بل يبقى على حدث التيمم و انما يباح له الدخول في الصلاة و لا دليل على انه يباح بالتيمم الصوم أيضا فهو فاقد الطهارة حينئذ و مضطر في بقائه على الجنابة عند الفجر فلا تجب عليه الكفارة لاضطراره .و هذا بخلاف ما إذا قلنا بانه رافع للحدث فانه واجب على المكلف