الصورة الاولى من صور البدار وهي ما اذا علم المكلف تمكنه من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وان كان عاجزا عنه بالفعل
و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به .نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن الاحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع و ان كان موهوما .نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا اشكال في جواز التقديم ." الصورة الاولى " المعروف و المشهور فيها عدم جواز البدار و وجوب التأخير إلى أن يتمكن من الماء .و قد يقال بجوازه حينئذ تمسكا بعموم ادلة ( 1 ) بدلية التراب عن الماء فان رب الصعيد و رب الماء واحد ، و بما ان المكلف لا يتمكن من الماء بالفعل يسوغ له ان يتيمم و يصلي ثم إذا وجد الماء لم تجب عليه إعادتها لما يأتي من الاخبار الدالة على ان من صلى بالتيمم لا تجب عليه إعادتها إذا وجد الماء في الوقت .إلا أن ذلك ضعيف غايته لانا اسلفنا ان الفقد ان المسوغ للتيمم هو الفقد ان بالاضافة إلى المأمور به ، و المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الافراد العرضية و الطولية الواقعة بين المبدأ و المنتهى و الخصوصيات الفردية خارجة عما تعلق به الامر .1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التيمم و باب 14 ح 13 و 15 و 17 .