الصورة الاولى من صور البدار وهي ما اذا علم المكلف تمكنه من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وان كان عاجزا عنه بالفعل - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصورة الاولى من صور البدار وهي ما اذا علم المكلف تمكنه من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وان كان عاجزا عنه بالفعل

و إن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به .

نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن الاحوط التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع و ان كان موهوما .

نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا اشكال في جواز التقديم .

" الصورة الاولى " المعروف و المشهور فيها عدم جواز البدار و وجوب التأخير إلى أن يتمكن من الماء .

و قد يقال بجوازه حينئذ تمسكا بعموم ادلة ( 1 ) بدلية التراب عن الماء فان رب الصعيد و رب الماء واحد ، و بما ان المكلف لا يتمكن من الماء بالفعل يسوغ له ان يتيمم و يصلي ثم إذا وجد الماء لم تجب عليه إعادتها لما يأتي من الاخبار الدالة على ان من صلى بالتيمم لا تجب عليه إعادتها إذا وجد الماء في الوقت .

إلا أن ذلك ضعيف غايته لانا اسلفنا ان الفقد ان المسوغ للتيمم هو الفقد ان بالاضافة إلى المأمور به ، و المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الافراد العرضية و الطولية الواقعة بين المبدأ و المنتهى و الخصوصيات الفردية خارجة عما تعلق به الامر .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التيمم و باب 14 ح 13 و 15 و 17 .

/ 351