المشتملة على الاجزاء و الشرائط الواجبة بل الاخبار منصرفة إلى إرادة الصلاة العادية المتعارفة كالصلاة باذان و اقامة و غيرهما من الامور المستحبة فيها .هذا ثم إن ما ذكرناه في المقام من المضائقة انما هو بالنسبة إلى من لا يجد الماء حقيقة ، و أما من كان واجدا للماء و لكنه لا يتمكن من استعمال الماء شرعا فهل يجري ما ذكرناه فيه أو انه يجوز أن يأتى بالتيمم و الصلاة في أول الوقت ؟ هل المضائقة تعم العاجز من استعمال الماء شرعا ؟ نقل في الحدائق الاجماع عن الشهيد في الروض على المضايقة و وجوب التأخير على المتمكن من الاستعمال شرعا ، ثم اخذ في المناقشة في دعواه الاجماع حيث قال بعد نقله كلام الروض ." و فيه ما لا يخفى فانه قد طعن في هذه الاجماعات في شرحه على الشرائع في موضع فاستسلامه هنا و الاعتماد عليه مجازفة محضة " هذا .و لكن الصحيح أن ما ذكره الشهيد هو الصحيح ، و الاجماع المدعى ليس إجماعا تعبديا ليستشكل فيه بما ذكره في الحدائق بل الظاهر انه إجماع على القاعدة و ذلك لما قدمناه من أن المستفاد من الآية المباركة بقرينة ذكر المرضي أن المراد من عدم الوجدان هو عدم التمكن من استعمال الماء ، و كذلك الحال في الاخبار .