المضائقة هل تعم العاجز من استعمال الماء شرعا ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المضائقة هل تعم العاجز من استعمال الماء شرعا ؟

المشتملة على الاجزاء و الشرائط الواجبة بل الاخبار منصرفة إلى إرادة الصلاة العادية المتعارفة كالصلاة باذان و اقامة و غيرهما من الامور المستحبة فيها .

هذا ثم إن ما ذكرناه في المقام من المضائقة انما هو بالنسبة إلى من لا يجد الماء حقيقة ، و أما من كان واجدا للماء و لكنه لا يتمكن من استعمال الماء شرعا فهل يجري ما ذكرناه فيه أو انه يجوز أن يأتى بالتيمم و الصلاة في أول الوقت ؟ هل المضائقة تعم العاجز من استعمال الماء شرعا ؟ نقل في الحدائق الاجماع عن الشهيد في الروض على المضايقة و وجوب التأخير على المتمكن من الاستعمال شرعا ، ثم اخذ في المناقشة في دعواه الاجماع حيث قال بعد نقله كلام الروض .

" و فيه ما لا يخفى فانه قد طعن في هذه الاجماعات في شرحه على الشرائع في موضع فاستسلامه هنا و الاعتماد عليه مجازفة محضة " هذا .

و لكن الصحيح أن ما ذكره الشهيد هو الصحيح ، و الاجماع المدعى ليس إجماعا تعبديا ليستشكل فيه بما ذكره في الحدائق بل الظاهر انه إجماع على القاعدة و ذلك لما قدمناه من أن المستفاد من الآية المباركة بقرينة ذكر المرضي أن المراد من عدم الوجدان هو عدم التمكن من استعمال الماء ، و كذلك الحال في الاخبار .

/ 351