وظيفة المكلف الذي تبدلت من جراء التفويت المتعمد فيه
( الثالث ) : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب ( 1 ) .( الرابع ) : من اراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك .و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء .بل لو فرضنا أن الروايتين واردتان في صلاة الجمعة لم نتمكن من الحكم باستحباب الاعادة لان من يرى وجوب اقامة الجمعة أو الحضور لها انما يراه واجبا لمن يكون واجدا للشرائط و لا يلتزم بوجوب الاقامة أو الحضور على من كان بدنه أو ثوبه متنجسا ليصلى مع الثوب النجس أو عاريا أو مع البدن المتنجس .و كذا من لا يتمكن من الوضوء و هو خارج المسجد إذ لا يحتمل أن تكون اقامتها أو الحضور لها واجبا على مثله بأن يتيمم و يدخل الصلاة .و عليه فمن لم يكن متطهرا حال اقامتها لا يحكم عليه بوجوب اقامة الصلاة ليسوغ له التيمم ثم يستحب له الاعادة ، فالصحيح هو التحفظ على ظاهر الروايتين أي وجوب الاعادة في موردهما و استحباب التيمم لدرك فضيلة الوقت كما مر .من تبدلت وظيفته لاجل التفويت متعمدا : ( 1 ) تعرض ( قده ) لجملة من الموارد التي قدمناها سابقا ،