وظيفة المكلف الذي تبدلت من جراء التفويت المتعمد فيه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وظيفة المكلف الذي تبدلت من جراء التفويت المتعمد فيه

( الثالث ) : من ترك طلب الماء عمدا إلى آخر الوقت و تيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب ( 1 ) .

( الرابع ) : من اراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك .

و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء .

بل لو فرضنا أن الروايتين واردتان في صلاة الجمعة لم نتمكن من الحكم باستحباب الاعادة لان من يرى وجوب اقامة الجمعة أو الحضور لها انما يراه واجبا لمن يكون واجدا للشرائط و لا يلتزم بوجوب الاقامة أو الحضور على من كان بدنه أو ثوبه متنجسا ليصلى مع الثوب النجس أو عاريا أو مع البدن المتنجس .

و كذا من لا يتمكن من الوضوء و هو خارج المسجد إذ لا يحتمل أن تكون اقامتها أو الحضور لها واجبا على مثله بأن يتيمم و يدخل الصلاة .

و عليه فمن لم يكن متطهرا حال اقامتها لا يحكم عليه بوجوب اقامة الصلاة ليسوغ له التيمم ثم يستحب له الاعادة ، فالصحيح هو التحفظ على ظاهر الروايتين أي وجوب الاعادة في موردهما و استحباب التيمم لدرك فضيلة الوقت كما مر .

من تبدلت وظيفته لاجل التفويت متعمدا : ( 1 ) تعرض ( قده ) لجملة من الموارد التي قدمناها سابقا ،


/ 351