بيان ان للاغسال المستحبة جهتان كونها مستحبة في نفسها وكونها مغنية عن الوضوء لا يقوم التيمم مقامها من جهة الاولى لا محالة
الوضوءات المستحبة المذكورة حيث انها ليست بطهور لعدم كونها مبيحة ولا رافعة فلا دليل على قيام التيمم مقامها
و يكشف عن ذلك على وجه الصراحة : صحيحة محمد بن مسلم حيث عقب الجملة المتقدمة بقوله : " فقد فعل احد الطهورين " ، اذن لا وجه لتوهم كون التيمم بدلا عن الوضوء في الطهور .
و حيث أن الوضوءات المستحبة المذكورة ليست بطهور لعدم كونها مبيحة و لا رافعة فلا دليل على قيام التيمم مقامها ، و به يشكل الحكم بجوازه بدلا عنها و ان صرح الماتن بصحته فتختص بدلية التيمم بالوضوءات الرافعة للحدث حقيقة كما إذا بنينا على أن التيمم رافع للحدث كما هو الصحيح ، أو تنزيلا كما إذا قلنا بأنه مبيح لانه منزل منزلة الطهارة حينئذ .
و أما الكون على الطهارة - الذي قوينا استحبابه و قلنا ان البقاء على الطهارة أمر مستحب مرغوب فيه في الشريعة المقدسة لان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين - فلا مانع من التيمم بدلا عن الوضوء المذكور لانه امر مستحب و طهارة مندوبة على ما بنينا .
و أما الاغسال فلا شبهة في قيام التيمم مقام الواجب منها لانه طهور و الصعيد طهور أيضا ، و اما الاغسال المستحبة كغسل يوم الجمعة و يوم عرفة و نحوهما فهل يقوم التيمم مقامها و يسوغ الاتيان به بدلا عنها أم لا يسوغ ؟ نقول : أن هناك جهتين للاغسال المستحبة : جهة كونها امرا مستحبا في نفسه و مرغوبا فيه في الشريعة المقدسة .
و لا يقوم التيمم مقامها من هذه الجهة لانه انما يقوم مقام الطهور من الوضوء و الغسل على ما تقدم فهو طهور ترابي بدل عن الماء في الطهورية و أما بدليته في الاستحباب النفسي فلم تثبت بدليل .